أسباب الإرث
ذكروا أولا: أسباب الإرث، ويوسعون الكلام فيها -كما في رسالة الشيخ ابن باز-، ويقولون: السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى الشيء، ومنها سمي الحبل سببا قال -تعالى-: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ومنها -أيضا- قوله -تعالى-: فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ وقول فرعون: لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ يعني: الوسائل التي أصعد بها، وأما السبب في اللغة وفي الاصطلاح فيقولون: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، فهذا تعريفه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.
مثاله: إذا قلنا: أسباب الإرث: نكاح، وولاء، ونسب، أو رحم، ونكاح، وولاء، فإذا عدمت هذه الأسباب عدم الإرث، هذا ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدمت الأسباب عدم المسبب، ولكن لو اجتمعت الأسباب فهل يلزم أن يكون هناك إرث؟ لا يلزم من وجودها وجود الإرث، فقد توجد الأسباب أو بعضها، ويتخلف الإرث لمانع من الموانع، أو لعدم التركة، فعرفنا بذلك أنه يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم السبب عدم الإرث، ولكن لا يلزم من وجوده وجود الإرث، لا يلزم إذا وجد السبب أن يوجد المسبب، فقد توجد الأسباب ولا يوجد الإرث.
ذكر أن الأسباب ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء، والناظم عبر بقوله: أسباب ميراث الورى ثلاثه
كـل يفيـد ربـه الوراثـه
وهي نكاح، وولاء، ونسب
...........................
فجعل بدل الرحم نسب، والرحم القرابة، ودليله قول الله -تعالى-: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ولكن اصطلح الفقهاء على تقسيم القرابة إلى قسمين: عصبة، وذوي رحم، اصطلاح من الفقهاء، فالعصبة الذين يرثون بالتعصيب، وذوي الرحم الذين لا يرثون إلا مع ذوي الأرحام.
العصبة: هم الأقارب من جهة الأب، الذكور: كالابن، وابن الابن، أو الأب، وأبو الأب، ونحوهم، وكذلك الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، وأما الرحم: فهم الأخوال، والخالات، والعمات، وبنات العم، ونحوهم، ومن ثم النكاح سبب من أسباب الإرث قال -تعالى-: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ .
متى يحصل بالنكاح إرث؟ يحصل بمجرد العقد، فإذا حصل عقد النكاح حصل التوارث، عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية، إذا مات أحدهما بعد العقد، ولو قبل الدخول، ولو قبل الخلوة مات أحدهما، ورثه الآخر؛ وذلك لأنه يصدق عليه أنه زوج بعد العقد، فإذا مات ورثت منه، وإذا ماتت ورث منها، إذا حصل العقد.