ميراث العبد لسيده:
واختلف هل العبد يرث سيده؟ إذا قُدِّر أن السيد مات، وليس له أولاد، ولا عصبة، يصحح بعد العلماء إذا لم يكن له وراث إلا عبده الذي أعتقه أنه يرثه؛ لأن بينهما قرابة، وهي هذا الولاء يعرفه بعضهم بأنه لُحمة كَلُحمة النسب لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث يعني: كأنه قرابة، ما يجوز للإنسان أن يبيع قرابته من أخيه، لا يقول لإنسان أجنبي: بعت قرابتي من أخي، أو من أبناء عمي لا يجوز؛ لأن هذا نسب ثابت، فإذا كان لا يجوز أن يبيع قرابته من أخيه أو عمه أو ابن عمه فكذلك عتيقه، فلا يجوز أن يقول: بعتك قرابتي من هذا العبد الذي أعتقته، أعتقته أصبح مولى لي؛ فلا يجوز أن تبيعه، ولا يجوز أن تهبه، في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وهبته يعني: فلا تقل: وهبتك قرابتي من هذا العبد الذي أعتقته، أو بعتك قرابتي منه فلا يباع، ولا يوهب، هذا عن حكم الولاء، فالولاء يرث به المعتق هو وعصبته، هذه أسباب الإرث.
أما الرحم: فقد عرفنا أنهم ينقسمون إلى عصبة، وذوي أرحام، العصبة ينقسمون إلى: أصول، وفروع، وحواشي، فهؤلاء هم العصبة، ويأتينا أمثلة لهم.