أصحاب الربع:
أما أهل الربع، فذكر أن "الربع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما" وهذا مذكور في القرآن في قول الله -تعالى-: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ الربع يأخذه الزوج مع الولد أو ولد الابن، المراد بالولد ولد الميتة، ذكرا أو أنثى، واحدا أو عددا، يحجبه الواحد ويحجبه العدد إلى الربع.
فلو ماتت امرأة ولها زوج ولها بنت، فللبنت النصف، وللزوج الربع، والباقي لأولى رجل ذكر، وكذلك لو ماتت امرأة ولها زوج ولها عشرة أبناء، أو بنات، أو بنين وبنات، فللزوج الربع، والباقي للأولاد ذكورا وإناثا، قليلا أو كثيرا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا إذا لم يكن لها أولاد من الصُّلب، ولكن لها أولاد بنين، إذا كان لها بنت ابن، أو لها ابن ابن وإن نزل، أو خمسة أبناء ابن، أو عشر بنات ابن، فالجميع يحجبون الزوج إلى الربع، فلا يرث إلا الربع، يقول الناظم: والربع فرض الزوج إن كان معه
مـن ولد الزوجة مَنْ قد منعه
ولد الزوجة يعني: الفرع الوارث الذي هو الابن، واحدا أو عددا، والبنت واحدة أو عددا، وابن الابن، واحدا أو عددا، وبنت الابن، واحدة أو عددا، واحدا منهم أو جماعة يحجبون الزوج إلى الربع.
وأما الزوجة فأكثر فإنها ترث الربع مع عدم الفرع الوارث، الفرع الوارث الأولاد، وأولاد البنين يعني: الابن، وابن الابن، والبنت بنت الابن، واحدا أو عددا، هؤلاء إذا وجدوا منعوا الزوجة من الربع إلى الثمن، وإذا عدموا أخذت الزوجة الربع كاملا، ويسمون الفرع الوارث.
وقوله: "الزوجة فأكثر" يعني: زوجة وزوجتان أو ثلاث أو أربع يشتركن في فرضهن؛ لأن الله قال: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ فمقتضاه أنهن يشتركن في الربع.