المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
الخاتمة بعد أن مَنَّ الله تعالى بإتمام هذا البحث المتواضع، كان من أبرز النتائج التي توصلت إليها ما يلي:
1. ضرورة دراسة ما استجد من مسائل الحج المعاصرة، وبيان الحكم الشرعي فيها، لكثرة السؤال عنها، ودعاء الحاجة إليها.
2. أن التعجل لا يجوز قبل اليوم الثاني عشر.
3. جواز التعجل في يومين لجميع الحجاج من آفاقي ومكي، إلا الإمام فالأفضل أن يتأخر.
4. أن من شروط صحة التعجل أن ينفر قبل الغروب، فإن نفر بعده لم يصح.
5. أن من ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو لم يخرج منها، أو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال فله النفر، ولا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد.
6. أنه لا يشترط للتعجل أن يبيت الليلتين الأولتين، سواء كان ذلك لعذر أم لا.
7. أن التعجل إنما يكون بعد الرمي، فإن تعجل قبله لم يصح.
8. أن من كان مقيماً في منى فيشترط لصحة تعجله أن يخرج منها قبل الغروب ولا تكفي النية في ذلك، وأما من كان مقيماً خارج منى فنية التعجل كافية ولو لم يفارق مكانه.
9. أن المتعجل إذا رجع إلى منى لشغل أو زيارة، أو عاد للمبيت والرمي، لم يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد.
10. أن المتعجل إذا عاد إلى منى لاستدراك خطأ وقع في رميه، أو لقضاء رمي نسيه فإنه يستدرك الخطأ ويقضي ما نسيه من الرمي ثم ينفر سواء كان ذلك قبل الغروب أم بعده.
11. أن النزول بالمحصب سنة للمتعجل كالمتأخر.
12. أنه لا يسن دفن ما تبقى من حصى الجمار، أو الرمي به عن الثالث عشر، بل ذلك بدعة لا أصل له.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.