إثبات ملكية العطية:
وكذلك قوله: "يثبت الملك فيها من حينها" إن قيل: إنه من حين العطية، وقيل: من حين القبول، ما الفرق بين القولين؟ لو أنه قال -مثلا لو قال-: أعطو زيدا الدكان، ثم لما قاله ما قال زيد قبلت إلا بعد الموت، فلا يثبت الملك إلا بعد الموت، وليس له الأجرة قبل القبول، بل أجرة الدكان للورثة، وله عين الدكان، وله قسطه من الأجرة بعد القبول.
وأما إذا قلنا: إن الملك يثبت بعد القبول أو قبل القبول يثبت من حين العطية، ففي هذه الحال له أجرته أجرة هذا الدكان، بمعنى أنه إن قال: أعطوه هذا الدكان، قال ذلك في شهر محرم، وزيد ما قال قبلت إلا في شهر رجب، بعد نصف سنة، والموصي أو المعطي ما مات إلا في ذي الحجة، بعد سنة، فالصحيح أن أجرة نصف السنة قبل القبول للورثة، والنصف الثاني للمعطى، والملك يثبت من حين القبول، وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت لو قال الموصى له قبلت، ثم قال الموصي: رجعت ملك الرجوع...